للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٥٠٨-] قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟]

قال: لا أعرفه١.

قال إسحاق: إذا خطب الإمام أو من أمره الإمام، فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر٢.

[٥٠٩-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟


١ المذهب: أنه لا يشترط فيمن يتولى الخطبة أن يتولى الصلاة، فإذا خطب رجل وصلى آخر جاز.
وروي عن أحمد: أن ذلك شرط.
قال ابن أبي موسى: لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر، فأما مع العذر فعلى روايتين.
وعنه: أن ذلك شرط إن لم يكن عذر. قال في الفصول: هذا ظاهر المذهب. وستأتي هذه الرواية. راجع ٥٣٠.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٨٤، المحرر في الفقه ١/١٥٣، المبدع ٢/١٦٠.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>