للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إخوة لأم مع الأم، ١ وأما الجدة فلا نرد عليها إلا أن لا يوجد غيرها. ٢

[[٢٩٧٧-] قلت: العمة والخالة؟]

قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. ٣


١ في العمرية بلفظ "ولا على إخوة مع أم أمه".
٢ في العمرية بلفظ "فلا يرد عليهما إلا أن لا يوجد غيرهما".
٣ نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد، أو بمنزلة الأب؟
قال: بمنزلة الأب.
وقيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟ قال: إذا لم يكن عصبة، كذا أيضاً العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، [] وللخالة الثلث. مسائل ابن هانيء النيسابوري ٢/٦٦ برقم ٣٠٠-١٤٥٨.
قال ابن قدامة: مذهب أبي عبد الله في توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة فيجعلهم له نصيبه، فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يصلوا من يمتون به فيأخذون ميراثه. المغني ٦/٢٣١.
وذكر في الإنصاف عن الإمام أحمد رحمه الله في العمة روايات:
[١-] أنها تنزل منزلة الأب. قال المرداوي: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
[٢-] أنها تنزل منزلة العم. واختاره أبو بكر.
[٣-] وعنه: العمة لأبوين أو الأب كالجد، فعليها العمة لأم والعم لأم كالجدة أمها. انظر الإنصاف ٧/٣٢٣.
وإنما صار هذا الخلاف في العمة، لأنها أدلت بأربع جهات وارثات، فالأب والعم أخواها، والجد والجدة أبواها.
المغني ٦/٢٣٢، وراجع الكافي ٢/٥٤٩، والفروع ٥/٢٧، وكشاف القناع ٤/٤٥٥، وشرح الرحبية لمارديني ص ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>