والصحيح من المذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أنه إذا ذكر قبل الاعتدال قائماً فإنه يسجد للسهو. وروي عن أحمد: إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا. وقيل: لا يجب له سجود. أما إذا استتم قائماً فلا خلاف في المذهب: أنه يسجد للسهو. انظر: الفروع ١/٣٨٨، ٣٨٩ الإنصاف ٢/١٤٥، كشاف القناع ١/٤٧٤. ٢ تقدم بيان مكان سجدتي السهو. راجع مسألة (٢٠٣) . ٣ تقدم حكم التطوع قبل صلاة المغرب. راجع مسألة (١٢٣) . وتقدم: ان الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. راجع مسألة (٢٧٤) . ٤ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين ١/٢٦٦. والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن الصلاة لا تجب على الصبي حتى يبلغ. وروي عن أحمد: أنها تجب على من بلغ عشراً. اختارها أبو بكر. وعنه: تجب على المراهق، اختارها أبو الحسن التميمي وابن عقيل. وعنه: تجب على المميز. انظر: الفروع ١/١٩٩، ٢٠٠، المبدع ١/٣٠٣، الإنصاف ٢/٣٩٦.