للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتشهد ودعا سجد سجدتين١ ثم سلم٢.

[[٤٣٤-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس٣.]

[[٤٣٥-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟]

قال: نعم، هو٤ يضرب على الصلاة إذا بلغ


١ نقل عنه سجود السهو في مثل هذه الحالة عبد الله في مسائله ص ٨٦ (٣٠٥) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦ (٣٧٥) .
والصحيح من المذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أنه إذا ذكر قبل الاعتدال قائماً فإنه يسجد للسهو.
وروي عن أحمد: إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا. وقيل: لا يجب له سجود. أما إذا استتم قائماً فلا خلاف في المذهب: أنه يسجد للسهو.
انظر: الفروع ١/٣٨٨، ٣٨٩ الإنصاف ٢/١٤٥، كشاف القناع ١/٤٧٤.
٢ تقدم بيان مكان سجدتي السهو. راجع مسألة (٢٠٣) .
٣ تقدم حكم التطوع قبل صلاة المغرب. راجع مسألة (١٢٣) . وتقدم: ان الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. راجع مسألة (٢٧٤) .
٤ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين ١/٢٦٦.
والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن الصلاة لا تجب على الصبي حتى يبلغ.
وروي عن أحمد: أنها تجب على من بلغ عشراً. اختارها أبو بكر.
وعنه: تجب على المراهق، اختارها أبو الحسن التميمي وابن عقيل.
وعنه: تجب على المميز.
انظر: الفروع ١/١٩٩، ٢٠٠، المبدع ١/٣٠٣، الإنصاف ٢/٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>