للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٣٤٣-] سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه، فجاء بالدراهم. فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه، ولم يذكر ثمنا، ولا قرضاً، ولا وديعة. فقبضها فاشترى بها متاعاً؟

قال: قد ضمنها.

قال إسحاق: صار ما اشترى من المتاع١، له ربحه، وعليه ضمانه، لأنه سلطه على الانتفاع به في الظاهر.

[٢٣٤٤-] قلت لإسحاق: الوصي يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة، قدر ما لا يكون فيه حيف؟


١ في نسخة ع: "متاعا".

<<  <  ج: ص:  >  >>