انظر: لسان العرب: ٢/٦١، والنهاية في غريب الحديث: ٣/٣٠٦، وتفسير ابن كثير ١/٤٧٨، وفتح القدير: ١/٤٥٢. ٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٦/٥٩٧. ٣ في ع بلفظ "وله". ٤ أي إذا خاف الزنى يجوز له أن ينكح الأمة وعنده زوجة حرة أو أمة. ٥ إذا تزوج حرة على أمة صح، وفي بطلان نكاح الأمة روايتان: إحداهما: لا يبطل نكاح الأمة، وهي ظاهر المذهب. الثانية: يبطل وينفسخ، واستدل لها بأثر عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- الآتي تخريجه في آخر المسألة، ولأنه إنما أبيح للحاجة، فإذا زالت الحاجة لم يجز له استدامته، كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة، فإذا وجد الحلال لم يستدمه. واستدل ابن قدامة للرواية الأولى بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/١٥٠، عن علي -رضي الله عنه- قال: "إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوماً وللحرة يومين"، فإنه لو بطل بنكاح الحرة لبطل بالقدرة عليه، فإن القدرة على المبدل كاستعماله بدليل الماء مع التراب. [] انظر: المغني: ٦/٥٩٩، الإنصاف: ٨/١٤٢-١٤٣، المحرر:٢/٢٢، الكافي: ٣/٤٨-٤٩.