٢ جملة: "قال أحمد: هو كما قال، لا بأس به" ساقطة من نسخة ع. ٣ لا يشترط ذكر مكان الإيفاء، إلا أن يكون موضع العقد، لا يمكن الوفاء فيه، كالبرية، والبحر، ودار الحرب، فيشترط ذكره على الصحيح من المذهب، وإن اشترط الوفاء في غير مكان العقد، صح وهو المذهب. وفي رواية: لا يصح. انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ٤٦، ورؤوس المسائل ورقة ٢٣٧، والروايتين والوجهين ٣٥٥، والمقنع ٢/٩٤، ٩٥، والإنصاف ٥/١٠٧، ١٠٨. قال الحافظ في الفتح ٤/٤٣١ وقد استدل بحديث ابن عباس "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (١٧٨٣) واستدل به على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.