للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٩٧٧-] قلت: إذا أسلفت رجلاً ها هنا طعاماً، فأعطاكه بأرضٍ أخرى؟

قال: فإن كان بشرط١، فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف، فلا بأس به.

قال أحمد: هو كما قال، لا بأس به.٢

قال إسحاق:٣ كما قال.

[١٩٧٨-] قلت: رجل ابتاع رقيقاً جملةً، فإذا في أحدهم عيب؟


١ في نسخة ع: "شرط".
٢ جملة: "قال أحمد: هو كما قال، لا بأس به" ساقطة من نسخة ع.
٣ لا يشترط ذكر مكان الإيفاء، إلا أن يكون موضع العقد، لا يمكن الوفاء فيه، كالبرية، والبحر، ودار الحرب، فيشترط ذكره على الصحيح من المذهب، وإن اشترط الوفاء في غير مكان العقد، صح وهو المذهب.
وفي رواية: لا يصح.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ٤٦، ورؤوس المسائل ورقة ٢٣٧، والروايتين والوجهين ٣٥٥، والمقنع ٢/٩٤، ٩٥، والإنصاف ٥/١٠٧، ١٠٨.
قال الحافظ في الفتح ٤/٤٣١ وقد استدل بحديث ابن عباس "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (١٧٨٣) واستدل به على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>