٢ ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٢٨ مثل ذلك وقال يروى هذا عن الحارث العُكَلى، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وفي رؤوس المسائل ٢٢٣ ذكر روايتين: إحداهما: له الفسخ. والأخرى: له الفسخ في المعيب، أو الإمساك. وقال في شرح المنتهى ٢/١٧٩: من اشترى معيباً في وعاءين صفقة، لم يملك رد أحدهما بقسطه من الثمن، لأنه تفريق للصفقة، مع إمكان عدمه، أشبه رد بعض المعيب لواحد، وله مع الإمساك الأرش. وفي المقنع ٢/٤٤، والإنصاف ٤/٤١٠ قال: فمن اشترى معيباً، لم يعلم عيبه، أوكان عالماً به، ولم يرض به، فله الخيار بين الرد، والإمساك مع الأرش. هذا المذهب مطلقاً، وكذلك يقال في نظائره، كالصفقة إذا تفرقت. وعنه: ليس له الأرش إلا إذا تعذر رده. وقد أخرج عبد الرزاق، عن حماد في رجل اشترى رقيقاً جملة، فإذا في أحدهم عيب، قال: يردهم جميعاً أويأخذهم جميعاً. قال معمر: وسألت عنه ابن شبرمة؟ فقال: يُقَوَّم العيب، ثم يرد إلى البائع. وفي رواية عن سفيان قال: المشتري بالخيار يقوم ما وُجِدَ به عيب ويرده بعيبه، وإن شاء ردهم كلهم. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يشترى البيع جملة فيجد في بعضه عيب ٨/١٥٦.