للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ في نسخة ع: "بيع".
٢ في نسخة ع: "ذي".
٣ في الأصل "ذاك".
٤ قلت: البيع والشراء مع الذمي جائز، ويمتنع إذا عُلم أنه يستعين بما يشتريه على محاربة الله ورسوله، ومسألة الشاة كمسألة بيع العنب ممن يعصره خمراً رقم (١٨٤٠) وقد تم التعليق عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>