للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٨٨٧-] قلت: هل ٢ تمنع النساء من الخروج في العيدين؟]

قال: إذا أردن ذلك فلا أحب أن يمنعن. ٣


١ قال النووي: مذهبنا: أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت، ولا بغيره، وبه قال عطاء والنخعي ومالك، وأحمد وإسحاق. هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق: أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه.
المجموع: ٨/٤٢٠، وراجع: المغني: ٨/٦٣٥، وفتح الباري: ٣/٥٥٦.
٢ في العمرية سقطت: "هل".
٣ نقل ابن هانئ نحو هذه المسألة عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله ١/٩٣، برقم: (٤٦٨) .
وللإمام أحمد رحمه الله في خروج النساء في العيدين روايات:
[١-] يباح للنساء حضورها.
قال المرداوي: على الصحيح من المذهب.
[٢-] يستحب. اختاره ابن حامد والمجد.
[٣-] يكره.
[٤-] وعنه يكره للشابة دون غيرها.
[] انظر: الإنصاف: ٢/٤٢٧، والفروع: ٢/١٣٧-١٣٨.
قال ابن قدامه: إنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات، ولا يلبسنّ ثوبَ شهرةٍ، ولا زينةَ ولا يخرجنّ في ثياب البذلة، ولا يخالطنّ الرجال، بل يكن ناحية منهم. المغني: ٢/٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>