للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩٨٨-] قلت: المولود على من رضاعته؟]

قال: على عصبته.١

قلت: إذا لم٢ يكن له عصبة؟

قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود، مثل حديث المنبوذ.٣


١ تجب أجرة رضاع الصبي على والده لقوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} البقرة: ٢٣٣، وإذا لم يكن له أب فتلزم نفقته جده، فإن لم يكن له جد فتلزم عصبته، فإن لم تكن له عصبة ففي بيت المال.
نقل هذا ابن المنذر في الإشراف عن الإمامين أحمد وإسحاق.
انظر: الإشراف ٤/١٥٠، والمبدع ٨/١٢١، والمغني ٧/٥٨٩، وفتح الباري لابن حجر ٩/٥١٥.
٢ في ع بلفظ: "إن لم يكن".
٣ المنبوذ: الذي تنبذه والدته في الطريق حين تلده فيلتقطه رجل من المسلمين ويقوم بأمره.
انظر: لسان العرب ٣/٥١١.
[] وذلك لما أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٧/٤٥٠، والبيهقي في سننه ٦/٢٠١-٢٠٢، بسنده إلى ابن شهاب عن أبي جميلة أنه وجد منبوذاً زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء به إلى عمر، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، قال: كذلك؟ قال عمر: اذهب فهو حر وعلينا نفقته. وفي رواية في بيت المال

<<  <  ج: ص:  >  >>