للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال إذا كان بلة نطفة١.

[[٧٤-] قلت (للامام) ٢ (أحمد) ٣ (رضي الله عنه) :٤ القيح٥، والصديد٦، والمدة٧؟]

قال: هذا كله عندي (سواء) ٨ أيسر من الدم٩.


١ تقدم قول إسحاق: راجع مسألة (٦١) .
٢ كلمة (للامام) إضافة من ع.
٣ في ظ (لأحمد) .
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
٥ القيح: هو المدة الخالصة التي لا يخالطها دم أو يقال هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه.
انظر: مجمل اللغة ٣/٧٣٨، مجمع لغة الفقهاء ص٣٧٣.
٦ الصديد: هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة.
انظر: لسان العرب ٣/٢٤٦، مجمل اللغة ٢/٥٣٢.
٧ المدة: هي ما يجتمع في الجرح من القيح.
انظر: القاموس المحيط ١/٣٣٧، لسان العرب ٣/٣٩٩.
(سواء) إضافة من ع.
٩ نقل عنه نحوها صالح في مسائله ٣/٢٠٨ (١٦٦٦) .
قال ابن قدامة: (والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه، وأسهل وأخف منه حكماً عند أبي عبد الله) . المغني ١/١٨٦، ٢/٨٠.
وتقدم أن الوضوء لا ينتقض إلا بالدم الكثير الفاحش. راجع مسألة (٧١) .
وهذا هو الصحيح من المذهب الذي عليه الأصحاب.
وفي رواية عن أحمد: أن القيح والصديد والمدة لا ينقض إذا خرج من غير السبيلين، ولو كثر.
وعنه: ينقض قليلها.
انظر: الإنصاف ١/١٩٧، الفروع ١/١٠٠، مطالب أولي النهى ١/١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>