للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٦٣-] قلت: ضمان الصناع، والحائك، والصائغ، والصباغ، والراعي؟]

قال: عليهم الضمان ما كان من جناية أيديهم، وأمّا ما كان من حرق، أو غرق، بيّن فأنا أجبن عنه.

قال إسحاق: [ع-١٢٤/أ] هذه، والأولى١ سواء٢ كما


١ في نسخة ع: (الأولى) بدون واو، وهو خطأ، لأن حذف حرف العطف يخل بالمعنى.
٢ قلت: وهو كما قال، لأن أصحاب الحرف التي أشار إليها في هذه المسألة يطلق على كل واحد منهم اسم الأجير المشترك.
وقد تقدم الكلام على ذلك في المسألة التي قبل هذه، ومبنى ذلك على حفظ الأمانة، وأدائها، ولما رواه البيهقي من طريقين فيهما مقال، عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الغسال، والصباغ، والصائغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. انظر: السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء ٦/١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>