للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٠٢٨-] قلت: الموت والإفلاس واحد؟]

قال: لا، الموت أسوة بالغرماء، والإفلاس هو أحق به.١


١ إذا وجد من بين غرماء المفلس، من دينه ثمن مبيع فوجده، فله أخذه بحصته إلا أن يكون المفلس قد مات، فهو أسوة الغرماء، وهو المذهب، لأن التركة تنتقل بموت صاحبها إلى الورثة، وهو الصحيح من المذهب، وقد نص الإمام أحمد على أن المفلس إذا مات سقط حق البائع في عين ماله؛ لأن المال انتقل إلى الورثة.
وفي رواية: لا تنتقل التركة بموت المفلس، وعلى هذا يبقى الدين في ذمته متعلقاً بالتركة.
انظر: المحرر ١/٣٤٥، والإنصاف ٥/٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>