للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٦٠-] قلت: يقطعهما؟]

قال: لا.١


١ هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه السابق في المسألة، ومن أدلته قول علي رضي الله عنه "قطع الخفين فساد، يلبسهما كما هما".
نقل ذلك ابن قدامة في المغني، وابن القيم في التهذيب، وبعدم قطعهما موافقة للقياس، فإنهما ملبوس أبيح لعدم غيره فأشبه السراويل تلبس عند عدم الإزار، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين.
وقال ابن القيم في التهذيب: "ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما بلا قطع". ا. هـ
وفي رواية عن الإمام أحمد: يقطعهما أسفل من الكعبين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين".
متفق عليه؛ أخرجه البخاري في باب ما يلبس المحرم من الثياب ٢/٣٤٥، ومسلم في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ١/٨٣٤.
وقد تعجب الخطابي من الإمام أحمد بقوله بعدم القطع فقال: أنا أتعجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغ، وقَلًّت سنة لم تبلغه.
ورجح ابن قدامة في المغني القطع الذي هو خلاف المشهور عملاً بالحديث الصحيح، وخروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط.
وقد أجاب القائلون بالرواية المشهورة عن حديث ابن عمر هذا بأجوبة منها:
أن قوله: "وليقطعهما" من كلام نافع، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأنه يحتمل أن يكون منسوخاً، فإن عمرو بن دينار روى الحديثين معاً، ثم قال: انظروا أيهما كان قبل.
[] انظر: المغني ٣/٢٧٣-٢٧٥، المبدع ٣/١٤٢-١٤٣، الإنصاف ٣/٤٦٥، تهذيب ابن القيم ٢/٣٤٥-٣٤٩، معالم السنن للخطابي ٢/٣٤٥، المطبوع مع مختصر المنذري.

<<  <  ج: ص:  >  >>