للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال ابن قدامة: إن قلع الأعور عين صحيح خطأ فليس عليه إلاّ نصف الدية، لا أعلم فيه مخالفاً، لأن ذلك هو الأصل.
[] المغني ٨/٥، والمقنع ٣/٤١٣، والفروع ٦/٣٢-٣٣ والمبدع ٨/٣٩٢، وكشاف القناع ٦/٣٧.
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الشوكاني في نيل الأوطار ٧/٢١٥.
٣ في العمرية: قدرها.
٤ ندر الشيء يندر ندراً من، باب قعد: سقط، أو خرج من غيره، ومنه النوادر، وأندره غيره أي أسقطه، والاسم: الندرة بالفتح والضمّ.
[] انظر: الصحاح ٢/٨٢٥، والمصباح المنير ٢/٥٩٧-٥٩٨.
ومراد السائل أن في هذه السن المسودة إذا قلعت نصف دية السن التي تقلع سليمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>