قال ابن قدامة في المغني: "إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد، وحكم بفسقه، وردت شهادته، إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن. فإن لم يأت بأربعة شهداء، أو امتنع من اللعان، لزمه ذلك كله." وقال الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبو ثور ويقام عليه الحد. [] انظر: المغني: ٧/٤٠٤, الإشراف: ٤/٢٧٢-٢٧٣. ٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٧٢. ٣ في ع بحذف "رجل". ٤ ويعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي وقع عليها كما سبق في المسألة رقم: ٩٣٦ في رجل زنى بأخت امرأته، فقد ذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد أجاب في ذلك أن لها المهر بما أصاب منها, ولأختها المهر على وليها حيث إنه هو الذي بعثها إليه. راجع المسألة رقم: ٨١. وانظر أيضاً المغني: ٦/٥٤٦.