للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٣٦٠-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟]

قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[١٣٦١-] قلت٣: رجل زوّج رجلاً ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟

قال أحمد: لها المهر بما أصاب منها ولا تكون له امرأة٤, تكون


١ لنقصان عدد الشهود, فلا بد من أربعة شهود غير الزوج لإسقاط الحد عن الثلاثة وعن الزوج, فيحد الثلاثة، والزوج يلاعن وإلا حد لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} آية ٦ سورة النور. فلا بد من اكتمال عدد شهود الزنى.
قال ابن قدامة في المغني: "إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد، وحكم بفسقه، وردت شهادته، إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن. فإن لم يأت بأربعة شهداء، أو امتنع من اللعان، لزمه ذلك كله." وقال الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبو ثور ويقام عليه الحد.
[] انظر: المغني: ٧/٤٠٤, الإشراف: ٤/٢٧٢-٢٧٣.
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٧٢.
٣ في ع بحذف "رجل".
٤ ويعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي وقع عليها كما سبق في المسألة رقم: ٩٣٦ في رجل زنى بأخت امرأته، فقد ذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد أجاب في ذلك أن لها المهر بما أصاب منها, ولأختها المهر على وليها حيث إنه هو الذي بعثها إليه.
راجع المسألة رقم: ٨١.
وانظر أيضاً المغني: ٦/٥٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>