للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله. ١

[[٢٤٠١-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟]

قال: هؤلاء شركاء تفقأ أعينهم، ٢ وإذا كان في القتل يقتلون به. ٣


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٧٧، وابن قدامة في المغني ٧/٦٧٧.
٢ قال ابن قدامة: إن الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميعهم.
المغني ٧/٦٧٤، والفروع ٥/٦٣٢، والمحرر ٢/١٣٠، والإنصاف ١٠/٢٩، وقال المرداوي: وهو المذهب قال المصنف والشارح: هذا أشهر الروايتين. وعنه: لا قصاص عليهم. المراجع السابقة.
٣ قال أبو يعلى: إذا أمسك رجلاً، فجاء آخر فقتله، فهل على الممسك القود؟
على روايتين: نقل أبو طالب، وأحمد بن سعيد: يقتل القاتل، ويحبس الماسك حتىّ يموت. ونقل ابن منصور: يقتلان جميعاً.
الروايتين والوجهين ٢/٢٥٨، والمغني ٧/٧٥٥، والفروع ٥/٦٥٧، والقواعد لابن رجب، القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة ص٢٨٧، قال في الإنصاف: وإن أمسك إنساناً لآخر ليقتله فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين، وقال المرداوي معلقاً: وهو المذهب. ٩/٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>