٢ قال ابن قدامة: إن الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميعهم. المغني ٧/٦٧٤، والفروع ٥/٦٣٢، والمحرر ٢/١٣٠، والإنصاف ١٠/٢٩، وقال المرداوي: وهو المذهب قال المصنف والشارح: هذا أشهر الروايتين. وعنه: لا قصاص عليهم. المراجع السابقة. ٣ قال أبو يعلى: إذا أمسك رجلاً، فجاء آخر فقتله، فهل على الممسك القود؟ على روايتين: نقل أبو طالب، وأحمد بن سعيد: يقتل القاتل، ويحبس الماسك حتىّ يموت. ونقل ابن منصور: يقتلان جميعاً. الروايتين والوجهين ٢/٢٥٨، والمغني ٧/٧٥٥، والفروع ٥/٦٥٧، والقواعد لابن رجب، القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة ص٢٨٧، قال في الإنصاف: وإن أمسك إنساناً لآخر ليقتله فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين، وقال المرداوي معلقاً: وهو المذهب. ٩/٤٥٦.