للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق:١ أجاد سفيان في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له ربعة، أو حائط، فلا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به"،٢ فقد بين في هذا أنه إذا أذنه قبل، فلا حق له بعد.٣

[٢١٩٥-] قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ٤ كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى يقول: أبتاع منك


١ في الأصل (قال أحمد) ، وما أثبتناه أصح، لأن إسحاق يخالف أحمد في هذه المسألة ويوافق سفيان، فيترجح أن يكون القول قوله هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه يبعد تناقض الإمام أحمد في مسألة واحدة، فيوجب الشفعة في أولها ويمنعها في آخرها.
٢ هذا الحديث رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة ٣/١٢٢٩، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في الشفعة ٣/٧٨٣، وأحمد في مسنده ٣/٣١٢ الجميع عن جابر رضي الله عنه.
٣ أخرج عبد الرزاق عن الثوري، عن أشعث عن الحكم في رجلين يكون بينهما دار أو أرض، فيقول أحدهما لصاحبه: إني أريد أن أبيع، لك الشفعة فاشتر مني، فيقول: قد قام الثمن، فأنا أحق؟ قال: لا شيء له إذا أذن، قال الثوري: وبه نأخذ.
انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب الشفيع يأذن قبل البيع ٨/٨٢.
٤ هكذا ورد في جميع النسخ، وفي رواية عبد الرزاق: "بالغاً ما بلغ"، ولعله أصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>