للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتهيأ, فإلى إحدى وعشرين، ١ كل سنة. ٢

[٢٨١٢-] قلت: يذبح الجنب أو يُصْلِي؟ ٣


١ نقل النووي قول الإمام إسحاق فقال: مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة, وعطاء، وإسحاق. وقال مالك: تفوت. انظر: المجموع ٨/٤٤٨، وراجع المغني ٨/٦٤٦.
٢ ودليل السّنّيّة: ما روى عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر، إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً. فقالت عائشة رضي الله عنها: "لا بل السنة أفضل: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جدولاً، ولا يكسر لها العظم، فيأكل، ويطعم، ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين".
[] أخرجه الحاكم في مستدركه ٤/٢٣٨-٢٣٩، كتاب الذبائح من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أم كرز. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
انظر: مستدرك الحاكم ٤/٢٣٩، وبهامشه تلخيص المستدرك للذهبي ٤/٢٣٩.
قال الألباني: ظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتان:
١ - الانقطاع بين عطاء وأم كرز.
٢ - الشذوذ، والإدراج، فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين، وليس فيهما قوله: "تقطع جدولا". إرواء الغليل ٤/٣٩٦.
٣ في الظاهرية بلفظ: (يطلى) .
ومعنى يصلي: يشوي، من صلى اللحم: شواه. لسان العرب ١٤/٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>