٢ قال المرداوي عن ذلك: "هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه، وكان أبو بكر النجاد من الأصحاب يسرد الصوم، فظاهر حاله أن سرد الصوم أفضل"ا. هـ الإنصاف ٣/٣٤٢. قلت: لا أفضل من صيام يوم وإفطار يوم لما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك ". أخرجه: البخاري في كتاب الصوم، باب صوم الدهر٢/٢٤٥. ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر١/٨١٣، حديث١١٥٩. انظر المسألة في: المغني ٣/١٧٦، المبدع ٣/٥٠، شرح منتهى الإرادات ١/٤٥٨، هداية الراغب ص٢٥٤. ٣ أي إتمام الصيام أو الإفطار لمن أصبح صائماً، وممن قال بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث روى البيهقي بسنده عنه أنه قال: "إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت". وقال ابن قدامة: "وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت"ا. هـ. وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعلي ومجاهد والنخعي. انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/٢٨-٢٩، السنن الكبرى ٤/٢٧٧، المغني ٣/١٥١-١٥٢.