للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم، ويقرأ القرآن إذا لم يسمع الخطبة١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[٥٢٢-] قلت: إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين؟]

قال: يصلي ركعتين٣.


١ قال أبو داود: (قيل لأحمد فيقرأ؟ قال: إذا كان لا يسمع الخطبة فيقرأ) .
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، حيث يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه أن يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ولا يرفع صوته.
وهل ذلك أفضل أو الإنصات يحتمل وجهين: أحدهما: الإنصات أفضل. والثاني: الذكر أفضل.
انظر: المبدع ٢/١٧٦، الفروع ١/٥٦٩، ٥٧٠، المغني ٢/٣٢٢.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ١٨٨، المعاني البديعة خ ل أ ٥٢.
٣ نقل عنه نحو: هذه المسألة عبد الله في مسائله ص ١٢٢ (٤٤١) ، وصالح مسائله ٢/٣٨٣ (١٠٤٣) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٩، ٩٠ (٣٤٤، ٣٤٨، ٣٥١) ، وأبو داود في مسائله ص٥٨.
والمذهب متفق مع هذه الرواية من أن من دخل والإمام يخطب للجمعة لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، فإن كان دخوله في آخر الخطبة، بحيث إذا تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة لم يستحب له التشاغل بالركوع.
انظر: الفروع ١/٥٦٧، الإنصاف ٢/٤١٦، كشاف القناع ٢/٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>