إحداهما: أن الذبح لا يجزئ في ليلتي يومي التشريق. نص عليه في رواية الأثرم، واختارها جماعة منهم الخلال قال: وهي رواية الجماعة. الإنصاف ٤/٨٧. [١-] ووجه هذه الرواية قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} . سورة الحج الآية (٢٨) . [٢-] وما رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليل". رواه ابن حزم في المحلى ٧/٣٧٩. [٣-] ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب، فلا يفرق طرياً، فيفوت بعض المقصود. المغني ٨/٦٣٩. والثانية: أن الذبح يجوز ليلاً ويجزئ. وهو صحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: منهم القاضي أبو يعلي الفراء، وأصحابه. المغني ٨/٦٣٩، والإنصاف ٤/٨٧، والمبدع ٣/٣٨٥، والفروع ٣/٥٤٦. ٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٨/٦٣٩، والمجموع ٨/٣٩١، وتفسير القرطبي١٢/٤٤. ٣ في العمرية بلفظ: " قلت: قول علي رضي الله عنه سئل عن القرن فقال: لا يضرك".