للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مال من هو؟

قال: هو من مال المشتري، فإذا حبسه البائع على [ظ-٥٤/ب] المشتري، فهو من مال البائع.

قال إسحاق: كما قال.١

[١٨٧٤-] قلت: من باع شيئاً، واستثنى نصفه، أو ثلثه؟

قال: يبيع النصف، ولا يستثنى،٢ نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن يستثنى، هو له كله.

قال إسحاق: كما قال.

[١٨٧٥-] قلت: ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته واشترطت


١ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٢٦: باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع، فذكر قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور: أنها من مال المشتري، والثمن للبائع، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع، واستشهد بقول ابن عمر: ما أدركته الصفقة حيا مجموعاً.
وقد تقدم تفصيل ذلك عند المسألة رقم (١٨٥١) .
٢ تقدم بحث بيع الثنيا بأدلته عند المسألة رقم (١٨٤٤) .
أما استثناء المشاع كالثلث والربع من المبيع فهو جائز على الصحيح من المذهب، وفي رواية: لا يصح. انظر: الإنصاف ٤/٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>