للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٢٩-] قلت: التولية١ بيع؟]

قال: هو بيع.٢

[١٨٣٠-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه٣ آخر قبل أن يقبضه؟


١ قال في المصباح: وليته تولية: جعلته والياً، ومنه التولية في البيع.
انظر: المصباح ٨٤١، وانظر أيضاً: مختار الصحاح ٧٣٦.
٢ قال في الكافي ٢/٩٩: بيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة، ويصح بلفظ البيع، ولفظ التولية.
وفي شرح المنتهى ٢/١٨١: يثبت الخيار في البيع بتخيير الثمن، أي- إذا أخبر البائع بخلاف الواقع- على قول في أربع صور من صور البيع، وذكر التولية واحدة منها.
٣ في نسخة ع: (يوليه) ، بدون همزة استفهام.

<<  <  ج: ص:  >  >>