٢ تقدم قول إسحاق: أن الماء الذي يكون أقل من قلتين ينجس بملاقاة النجاسة بولا أو غيره، وما كان أكثر من قلتين لا ينجس لا بهما ولا بغيرهما. راجع مسألة (٣١) . فإن لم يكن على الأيدي أقذار؛ فتقدم أنه أجاز الوضوء منها. راجع مسألة (٤٠، ٤٦) . ٣ يتجشأ: التجشؤ تنفس المعدة عند الامتلاء، وجشأت المعدة وتجشأت تنفست والاسم الجشاء. انظر: لسان العرب ١/٤٨، تاج العروس ١/٥٢. ٤ تقدم قول إسحاق في القلس. راجع مسألة (٧٢) . ٥ في ع (حيث) بدل (الذين) . ٦ يشير إلى قول بعض الأحناف: أن القلس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ملء الفم، فإن كان أقل لم ينقض الوضوء، وهو رواية عن أحمد. انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/٥٦، المبسوط ١/٧٤، ٧٥، البناية على الهداية ١/٢٠٦. وراجع مسألة (٧٢) .