للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد، يفعل هذا كله.

[٢٧٨٩-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب١ عليه الآخر بعد غنيمة؟

قال: سهامه فيما٢ بينهما.

قلت: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفاً بعينه؟

قال: إذا عرف ذلك بعينه كان لكل واحد منهما ما أصاب٣.

قال أحمد: ما أحسن ما قال٤.


١ في الظاهرية بلفظ "ثم أصاب الآخر عليه بعد غنيمة."
٢ في العمرية بلفظ (قال: سهامه فيها بينهما) .
٣ نقل ابن حجر قول الأوزاعي فقال: وعن الأوزاعي فيمن وصل إلى موضع القتال فباع فرسه: "يسهم له ولكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد، والمشترى مما بعد وما اشتبه قسم." فتح الباري ٦/٦٩.
وانظر: الرد على سير الأوزاعي ص٢٢، والمغني ٨/٤٠٤.
٤ قال الخرقي: "ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل، ومن دخل راجلاً، فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم الفارس." المغني ٨/٤٠٣.
وراجع الكافي ٤/٣٠٠، والمقنع ١/٥٠٦ الإنصاف ٤/١٧٦، ومطالب أولي النهى ٢/٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>