وللإجماع الذي نقله ابن المنذر في التعليق على قول إسحاق: "لها المهر بالعقدة ولا ميراث بينهما" من المسألة السابقة (١١٩٠) يحمل قوله على إسلام الكبيرة إذا كانت مدخولاً بها وتوريثها بعد العدة يخالف ما أجاب به إسحاق في المسألة رقم: (١١٤٦) وما نقل عنه ابن المنذر آنفاً من أنه تقع الفرقة بينهما إذا أسلمت بعد العدة، والأقرب أن لا ميراث لها. ٢ انظر عن قول الحسن في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٩, المغني: ٦/٦١٥. ٣ في ع "و" بدل "أو". ٤ في ع "فلا صداق لها". ٥ وهو قول الثوري كما في المغني واختلاف العلماء للمروزي، وهو رواية عن الإمام أحمد, وممن قال بذلك قتادة, وعلل ذلك ابن قدامة بنحو ما ذكره الإمام سفيان هنا, قال: "لأن الفرقة حصلت من قبله بإبائه الإسلام وامتناعه منه, وهي فعلت ما فرض الله عليها، فكان لها نصف الصداق ما فرض الله لها، كما لو علق طلاقها على الصلاة فصلت." ا.?. انظر: المغني: ٦/٦١٥, واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، لوحة: ٢٨, والإنصاف: ٨/٢١١.