للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٠٩٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى الرجل١ في مرضه فقال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف درهم فأعتقوه، فاشتروه بخمسمائة درهم وهو لا يعلم؟

قال: هذه وصية جعلها٢ له، يعني لمولى العبد، يقول: يعطى الخمسمائة الباقية.٣

قال أحمد: لا. لعمري هو بما اشتروه، وترد الخمسمائة إلى ورثته.٤


ــ
١ في العمرية بلفظ "لرجل "بحذف الألف.
٢ في العمرية بلفظ "جعلتها".
٣ نقل ابن قدامة قول سفيان الثوري رحمه الله فقال: وقال الثوري: يدفع جميع الثمن إلى سيد العبد، لأنه قصد إرفاقه بالثمن محاباته، ومحاباته به، فأشبه ما لو قال: بيعوه عبدي بخمسمائة وقيمته أكثر منها، وكما لو أوصى أن يحج عنه فلان حجة بخمسمائة. المغني ٦/١١٣.
٤ قال في الكافي: إن قال اشتروا عبد زيد بخمسمائة فأعتقوه، فأبى زيد بيعه بخمسمائة، أو بيعه بالكلية، بطلت الوصية.
وإن اشتروه بأقل فالباقي للورثة، لأن المقصود قد حصل، ويحتمل أن تكون الخمسمائة لزيد، لأنه يحتمل أنه قصد محاباته بذلك. الكافي ٢/٥١٥.
ووجه القول الأول بقوله: ولنا أنه أمر بشرائه بخمسمائة، فكان ما فضل من الثمن راجعاً إليه، كما لو وكل في شرائه في حياته.
وفارق ما إذا أوصى أن يحج عنه رجل بخمسمائة، لأن القصد ثم إرفاق الذي يحج بالفضلة، وفي مسألتنا المقصود العتق، ويفارق ما إذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة لغير معين، لأن الوصية ثم للحج مطلقاً، فصرف جميعها فيه، وههنا لمعيّن فلا تتعداه، أما إذا كانت ثم القرينة تدل على إرفاقه ومحاباته بالباقي لكون البائع صديقاً له، أو ذا حاجة، أو من أهل الفضل الذين يقصدون بهذا، أو عين هذا الثمن وهو يعلم حصول العبد بدونه لقلة قيمته، فإنه يدفع جميع الثمن إليه، كما لو صرح بذلك فقال: ادفعوا إليه جميعها.
المغني ٦/١١٣ وما بعده. وراجع المحرر ١/٣٨٦ - ٣٨٧، والفروع ٤/٦٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>