٢ سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (١٤٠٣) أن القارن يجزيه طواف واحد وسعي واحد. ٣ في ظ "سئل" والمناسب للسياق ما أثبته من ع. ٤ في ع "فليس" بزيادة الفاء. ٥ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ. ٦ دل كلام سفيان على أنه لم يعتبر الحلق نسكاً، ومن اعتبره نسكاً لا يعتبر الحل بدونه. قال ابن قدامة في المغني ٣/٣٧٥: "فيحصل الحل بشيئين: النحر أو الصوم والنية، إن قلنا الحلاق ليس بنسك، وإن قلنا هو نسك حصل بثلاثة أشياء الحلاق مع ما ذكرنا" ا. هـ. فيدور الحكم هنا مع الخلاف في هل الحلاق نسك أم لا؟ فمن لم يعتبره نسكاً لم ير شيئاً فيما فعل قبله. وذهب إليه سفيان كما هو واضح في مسألتنا هذه. وانظر أيضاً: المغني ٣/٤٥٨، الشرح الكبير ٣/٤٥٩. ومن رآه نسكاً اعتبر ما يحصل قبله من المحظورات يجب فيه الكفارة، وهو ظاهر مذهب الحنابلة. قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٥٨: والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقي ا. هـ.