للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكفارة يمين.١

قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاق امرأته.

[[١٧٣٩-] (قلت) :٢ افتداء اليمين؟]

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٣


١ لأن من حرم حلالاً لم يحرم وعليه كفارة، وهذا هو المذهب، ويحتمل أن يحرم تحريماً تزيله الكفارة.
[] انظر: المغني ١١/٢٤٩، والإنصاف ١١/٣٠، والمحرر ٢/١٩٨، والمبدع ٩/٢٧٢-٢٧٣، والإشراف ٤/١٧٢.
٢ في ع "قال قلت" بزيادة قال.
٣ يكون افتداء اليمين، والله أعلم، بأن يتصالح مع خصمه فيسلم له المطلوب، وإن كان هو محقاً ابتعاداً عن اليمين.
قال في المحرر ٢/١٩٨: "ومن دعي إلى الحلف عند حاكم وهو محق، فالأولى أن يفتدي يمينه" ا. هـ.
وقال المرداوي عن افتداء اليمين عند الحاكم، وهو المذهب.
الإنصاف ١١/٢٩، المبدع ٩/٢٧١.
وفي المبدع ٩/٢٧٢: "ذكر في المستوعب والرعاية أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم، فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب، وما أشبه ذلك" ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>