٢ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص٦٨ (٢٤٤) ، وصالح في مسائله ٣/٤٥ (١٣٠٥) ، وأبو داود في مسائله ص٧٦. وقال ابن هانئ: (قيل له- أي لأحمد- فالسفينة يصلى فيها أيضاً؟ قال: نعم، ويستقبل بوجهه القبلة وبتكبيره القبلة) . المسائل ١/٨٢ (٤١٢) . ولا نزاع في المذهب أن من استطاع الصلاة قائماً في السفينة وصلى قاعداً لم تجز صلاته، ولو كان في السفينة ولا يقدر على الخروج منها صلى على حسب حاله فيها، وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره. والصحيح من المذهب: صحة الصلاة في السفينة مع القدرة على الخروج منها. وروي عنه: أنها لا تصح. والصحيح من المذهب: أنها كلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض. وقيل: لا يجب كالنفل على الأصح فيه. انظر: المبدع ٢/١٠٣، الإنصاف ٢/٣١١، مطالب أولي النهى ١/٧١٠.