وفي مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني ص/١٨٦ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة في عدّتها ولم يعلم؟ قال: يفرّق بينهما، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وتعتد بقية عدتها من الأول إن كانت ليست بحامل. ثم تعتد من الآخر عدة جديدة، فإن كانت حاملاً فوضعت انقضت عدتها من الآخر ثم تعتد بقية عدتها من الأول، وإن كانت لم يدخل بها يعني الآخر فلا مهر، ولا عدة. وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها فرّق بينهما ولها المهر بما استحل من فرجها، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر ...". أخرجه: البيهقي ٧/٤٤١، وعبد الرزاق في مصنفه ٦/٢١٠. وروي عن علي بن أبي طالب مثل هذا في نفس المرجعين السابقين. [] راجع عن المسألة: المغني ٧/٤٨١-٤٨٢، وكشاف القناع ٥/٤٢٦-٤٢٧، والاستذكار، لوحة [] رقم: ١٢٠-١٢١. ٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الاستذكار، لوحة رقم: ١٢١. ٣ لا يجوز نكاح المعتدّة إجماعاً في أي عدّة كانت، وإن تزوّجت فالنكاح باطل، لأنّها ممنوعة من النكاح لحقّ الزوج الأوّل، فكان النكاح باطلاً كما لو تزوّجت وهي في نكاحه، وإن تزوّجت وهي في العدّة، يجب أن يفرّق بينهما، فإن لم يدخل بها فالعدّة بحالها، ولا تنقطع بالعقد الثاني، لأنّه باطل، لا تصير به المرأة فراشاً، ومن أدلّة ذلك قوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} . البقرة: ٢٣٥. ولأنّ العدّة، إنّما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلاّ يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. راجع: المغني ٧/٤٧٠، المبدع ٨/١٣٥، كشاف القناع ٥/٤٢٦، والمقنع ٣/٢٧٣.