للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[١٩٩٤-] قلت: قال الزهري:١ رجل اكترى من رجل بعيراً، فمات في الطريق؟

قال: له بقدر ما ركب،٢ وإن نفق الجمل، فللكرى بقدر ما ركب.٣


١ في الأصل "قال الزهري" ساقطة.
٢ قال في الإنصاف ٦/٦١: وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها، سواء تلفت ابتداء أوفي أثناء المدة، فإذا تلفت في ابتداء المدة، انفسخت، وإن تلفت في أثنائها، انفسخت أيضاً، فيما بقى فقط على الصحيح من المذهب. وقيل: تنفسخ أيضاً فيما مضى، ويسقط المسمى على قيمة المنفعة، فيلزمه بحصته. ونقل الأثرم فيمن اكترى بعيراً بعينه، فمات فهو عذر، يعطيه بحساب ما ركب. وأخرج عبد الرزاق، عن الزهري، والشعبي مثل هذا بزيادة: "إن كان البعير يرجع خالياً، ليس عليه شيء". انظر: كتاب البيوع: باب الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق ٨/٢١٣.

٣ قال في الإنصاف ٦/٦٠: إذا هرب الأجير، أو شردت الدابة: لم تنفسخ الإجارة وثبت له خيار الفسخ، فإن فسخ، فلا كلام، وإن لم يفسخ، وكانت الإجارة على مدة انفسخت بمضيها يوماً فيوماً.
قلت: وشرود الدابة إذا كان غير مقدور على إعادتها، واستيفاء المنفعة منها: كهلاكها، وهذه المسألة تشبه التي قبلها، فحكمها، كحكمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>