للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: ١ جيد. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٣٠٣٤-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما بقي فللمعتقة.

قال إسحاق: كما قال: أجاد. ٤

[٣٠٣٥-] قلت: الأب يجر الولاء؟


١ في العمرية بحذف "أحمد".
٢ قال في المقنع: وإذا ماتت المرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها، فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها. المقنع ٢/٤٧٢.
قال الماوردي: هذا صحيح، لكن لو باد بنوها فولاؤه لعصبتها.
[] الإنصاف ٧/٣٨٨، وراجع: المغني ٦/٣٧٢، والمبدع ٦/٢٨٣-٢٨٤.
٣ قال ابن المنذر: وفي قول الزهري وقتادة يكون الولاء لولدها، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم، كذلك قال سفيان الثوري، ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. الأوسط ٣/١٤٨.
٤ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله، فقال: كان الشافعي يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته، فمات الأب وخلف ابنته التي أعتقته، وأختاً لها منه، أن لهما الثلثين بالنسب، والثلث للتي أعتقت بالولاء. [] وكذلك قال أحمد وإسحاق، وروي ذلك عن النخعي، وكذلك نقول. الأوسط ٣/١٥١- ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>