للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إسحاق: هو حسن١ ما لم يستنج فيه٢.

[[١٠-] قلت: إذا نسي أن يمسح برأسه؟]

قال: إذا كان في الصلاة يقطع ويمسح برأسه ويغسل رجليه٣.

وإذا نسي أن يغسل يديه أو بدأ برجليه قبل يديه أو برأسه قبل يديه فإنه يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن٤، وإن


١ قال النووي: (قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم، الوضوء في المسجد إلا أن يبله أو يتأذى به الناس، فإنه يكره) المجموع ٢/١٧٨.
٢ الاستنجاء: هو الاغتسال بالماء من العذرة، والتمسح بالحجارة منه، أو هو قطع الأذى بأيهما كان. يقال: (استنجيت بالماء أو الحجارة أي تطهرت بها) .
انظر: لسان العرب ١٥/٣٠٦.
٣ مسح الرأس واجب بالإجماع لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} .
انظر: الكافي ١/٣٥، الفروع١/٧٥.
والترتيب واجب من واجبات الوضوء؛ ولذلك إذا تذكره يمسح الرأس ويغسل الرجلين.
٤ يرى الإمام أحمد أن الترتيب في غسل أعضاء الوضوء واجب وتقدم بيان ذلك في مسألة: (٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>