للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٩٧٣-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي ١ النصراني؟]

قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣


١ في الظاهرية بإضافة "الواو"بين "اليهودي" و"النصراني".
٢ نقل ابن القيم رحمه الله هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله برواية إسحاق بن منصور فقال: عن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: لا يتوارث أهل ملتين شيئاً لا يرث اليهودي والنصراني، قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. أحكام أهل الذمة ٢/٤٤٥.
كما نقل نص هذه الرواية الخلال في أحكام أهل الملل ص ١٤٦.
وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: أن الكفر ملل مختلفة، لا يرث بعضهم بعضاً.
قال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: أن الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضاً، رواه عنه حرب.
واختاره الخلال فقال: وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم وهو قديم السماع.
وحكى حرب: أنه يورث بعضهم من بعض، وهو أشبه بقول أبي عبد الله، واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
انظر المغني ٦/٢٩٥، والإنصاف ٧/٣٥٠، وأحكام أهل الملل للخلال ص ١٤٧، وراجع الفروع ٥/١٥، والإقناع ٣/١١٥.
٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٦/٢٩٦، وشرح السنة للبغوي ٨/٣٦٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم ٩١، والاستذكار ٤/٨١، والأوسط ٣/١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>