للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول"،١ وكل من وصفنا أولياء، فإذا كان أحدهما أقرب من الآخر فإنما استحق بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناهما اسم الولاية وذلك أنه ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوليين: أيهما أقرب،٢ وكل ولي كذلك، قاله٣ مالك بن أنس ومن اتبعه.

[[٨٧٨-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟]

قال أحمد: أعجب [ع-٤٣/أ] إليّ أن يستأنف النكاح الذي


١ الحديث سبق تخريجه والتعليق عليه في المسألة رقم: ٨٦٩.
٢ المعنى والله أعلم: أنه إذا كان أحد الأولياء أقرب من الآخر فإنما استحق بهذا القرب التقدم في الميراث، وهو أولى بالولاية في النكاح، ولكن نكاح الأبعد منه صحيح لأنه له ولاية حيث إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين ذكر الوليين في الحديث لم يفرق بين البعيد والقريب.
٣ قال في المدونة: ٢/١٤٣: "قلت أرأيت المرأة يكون أولياؤها حضوراً كلهم، وبعضهم أقعد بها من بعض، منهم العم والأخ والجد وولد الولد والولد نفسه، فزوجها العم فأنكر ولدها وسائر الأولياء تزويجها؟ قال: ذلك جائز".

<<  <  ج: ص:  >  >>