للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل١.

قال أحمد: الذي يخطب إن صلى بهم فصلاته تامة، وإن بنى الذي جاء على خطبة الأول فصلاته تامة.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٥٣٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل صلى مع الإمام يوم الجمعة ركعة، ثم رعف فخرج فتوضأ، ثم جاء وقد صلوا؟

قال: يقضي تلك الركعة إن لم يكن تكلم، فإن كان تكلم صلى الظهر أربعاً.

قال أحمد: إذا أمرته بالوضوء أمرته بالصلاة يصلي الظهر أربعاً٢.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٥٣٦-] قلت: قال- يعني سفيان-: ما ترى في المرأة تكبر٣ أيام التشريق؟


١ تقدم قول سفيان. راجع مسألة (٥٣١) .
٢ تقدم قول الإمام أحمد: راجع مسألة (٨٩) .
٣ هو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضة. ومن صيغه: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>