انظر: لسان العرب ٧/١٨٠، المصباح المنير ٢/٤٠٣. وفي المغني: المعراض: عود محدد، وربما جعل في رأسه حديدة. ٢ في ع "كره"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ، لأن الكوسج ينقل جواب الإمام أحمد، وهو رحمه الله يذكر رأيه ولا ينقل رأي غيره. ٣ الخزق: الطعن، خزق السهم وخسق، إذا أصاب الرمية ونفذ فيها. انظر: اللسان ١٠/٧٩، النهاية في غريب الحديث ٢/٢٩. ٤ المعراض إن أصاب بحده فخرق وقتل يباح صيده، وإن أصاب بعرضه فقتل بثقله فلا يباح. انظر: المغني ١١/٢٥، الإنصاف ١٠/٤٢٠، مختصر الخرقي ص ٢٠٨. ٥ في ظ "فإذا أصاب"، والأقرب للسياق وبنص الحديث ما أثبته من ع. ٦ لما جاء في حديث عدي بن حاتم قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: "إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله". أخرجه: البخاري كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض ٦/٢١٨. ومسلم واللفظ له في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة ٢/١٥٢٩، وروى قريباً من هذه عن الإمام أحمد ابنه عبد الله في مسائل برقم ١٠٢٣ ص ٢٧٣.