٢هذا مجمع عليه، حكى الإجماع فيه: أبو بكر ابن خزيمة في صحيحه ٤/٣٨-٣٩، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/١٤٧-١٤٨، والاستذكار ٩/١٧، وابن رشد في بداية المجتهد ١/٢٦٥، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٦٠، والنووي في المجموع ٥/٤١٥ وقال: "نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره" وابن حجر في فتح الباري ٤/٥٣. وراجع: الخراج ليحيى بن آدم ص ١٣٥-١٣٧، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٣٨، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٢١، والفروع ٢/٤١٢. وقال الدكتور/ محمد ضياء الدين الريس في كتابه "الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية" ص ٣٣٦: "الوسق يساوي ١٣٠ كيلوجرام فقط". وقال عبد القديم زلوم في كتابه "الأموال في دولة الخلافة" ص ٦٣: "إن الوسق يساوي ١٣٠كيلوجرام و٥٦٠جرام". والله أعلم. ٣يظهر لي - والله أعلم- أن القائل هو الإمام مالك - رحمه الله تعالى- انظر الموطأ - ما لا زكاة فيه من الثمار- ص ١٨٦.