للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة أو سق زُكِّي١.

قال إسحاق: الوسق ستون صاعاً٢.

[٥٥٨ -] قلت: قال٣: إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب، ثم أمسك بعد ذلك سنين، ثم باعها إنه ليس عليه في ثمنها الزكاة، حتى يحول على ثمنها الحول، من يوم باعه، إذا كان أصل ذلك من فائدة ولم يكن للتجارة.


١انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٦، والاستذكار ٩/٢٤٠.
٢هذا مجمع عليه، حكى الإجماع فيه: أبو بكر ابن خزيمة في صحيحه ٤/٣٨-٣٩، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/١٤٧-١٤٨، والاستذكار ٩/١٧، وابن رشد في بداية المجتهد ١/٢٦٥، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٦٠، والنووي في المجموع ٥/٤١٥ وقال: "نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره" وابن حجر في فتح الباري ٤/٥٣.
وراجع: الخراج ليحيى بن آدم ص ١٣٥-١٣٧، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٣٨، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٢١، والفروع ٢/٤١٢.
وقال الدكتور/ محمد ضياء الدين الريس في كتابه "الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية" ص ٣٣٦: "الوسق يساوي ١٣٠ كيلوجرام فقط". وقال عبد القديم زلوم في كتابه "الأموال في دولة الخلافة" ص ٦٣: "إن الوسق يساوي ١٣٠كيلوجرام و٥٦٠جرام". والله أعلم.
٣يظهر لي - والله أعلم- أن القائل هو الإمام مالك - رحمه الله تعالى- انظر الموطأ - ما لا زكاة فيه من الثمار- ص ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>