للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إذا فعله الإمام١ وكان محارباً٢ جاز.

[[٢٠٦-] قلت: في الفجر؟]

قال: أما الفجر فإن٣ ذهب إليه ذاهب. يقول: كأنه ليس به بأس٤.


١ في ع (امام) .
٢ محارباً: الحرب نقيض السلم؛ ولشهرته يعنون به القتال. فمعنى محارباً: أنه وقع بين إمام المسلمين وعدوه قتال بالترامي والمطاعنة والمجالدة. انظر: تاج العروس ١/٢٠٥.
٣ في ع (إن) بإسقاط الفاء.
٤ تقدمت الإشارة إلى الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: الرخصة للمصلي في أن يقنت في صلاة الفجر ولم يذهب إليه، فإن نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت في الفجر.
نقل ذلك عنه: عبد الله في مسائله ص٩١، ٩٨ (٣٢٣، ٣٤٥) وابن هانئ في مسائله ١/٩٩، ١٠٠ (٤٩٨، ٥٠١) ، وأبو داود في مسائله ص٣٩.
والصحيح من المذهب: أن يقنت في كل الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت إلا في الفجر خاصة، اختارها ابن قدامة وابن منجا وغيرهما.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب والعشاء، في صلاة الجهر.
انظر: المغني ٢/١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٤١٥، الإنصاف ٢/١٧٤، ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>