٢ محارباً: الحرب نقيض السلم؛ ولشهرته يعنون به القتال. فمعنى محارباً: أنه وقع بين إمام المسلمين وعدوه قتال بالترامي والمطاعنة والمجالدة. انظر: تاج العروس ١/٢٠٥. ٣ في ع (إن) بإسقاط الفاء. ٤ تقدمت الإشارة إلى الصحيح من المذهب. وروي عن أحمد: الرخصة للمصلي في أن يقنت في صلاة الفجر ولم يذهب إليه، فإن نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت في الفجر. نقل ذلك عنه: عبد الله في مسائله ص٩١، ٩٨ (٣٢٣، ٣٤٥) وابن هانئ في مسائله ١/٩٩، ١٠٠ (٤٩٨، ٥٠١) ، وأبو داود في مسائله ص٣٩. والصحيح من المذهب: أن يقنت في كل الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة. وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت إلا في الفجر خاصة، اختارها ابن قدامة وابن منجا وغيرهما. وعنه: يقنت في الفجر والمغرب. وعنه: يقنت في الفجر والمغرب والعشاء، في صلاة الجهر. انظر: المغني ٢/١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٤١٥، الإنصاف ٢/١٧٤، ١٧٥.