للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال سواء.١

[٢٧٩٨-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر٢ بإذن، أو بغير إذن يتعلفون٣ فيصيبون غنيمة، أو يصيبها بعضهم دون بعض، [أيكون هؤلاء] ٤ شركاء فيما أصابوا من النفل؟

قال: من أصاب شيئا٥ دون صاحبه أعطى نفله منه٦.


١ سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٧٤٨) .
٢ في العمرية بلفظ (من العسكر) .
٣ يقال علفت في الوادي من باب تعب: سرحت، ومعنى يتعلفون يسرحون. المصباح المنير ١/٤٢٥.
٤ في الظاهرية بلفظ (أيكونون شركاء) .
٥ في العمرية بلفظ (وإن أصاب من النفل شيئا) .
٦ قال الأوزاعي رحمه الله: إذا خرجا بغير إذن الإمام، فإن شاء عاقبهما وحرمهما، وإن شاء عفا عنهما، وخمس ما أصابا ثم قسمه بينهما. وقد كان هرب نفر من أهل المدينة كانوا أسارى في أرض الحرب بطائفة من أموالهم، فنفلهم عمر بن عبد العزيز ما خرجوا بعد الخمس.
الرد على سير الأوزاعي ص ٧٧، وراجع: المغني ٨/٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>