للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم١.

قال إسحاق: شديداً كما قال٢.

[[٢٤-] قلت: يمسح على العمامة؟ ٣.]

قال: نعم٤.


١ نقل عنه جواز المسح على الجوربين غير المنعلين صالح في مسائله ٢/٢٠٧ (٧٧٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٧، ٢١ (٨٦، ١٠٦) .
والمذهب الذي عليه أكثر الأصحاب موافق لهذه الرواية بشرط أن يكون الجورب ساتراً لمحل الفرض صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم، وأن يثبت بنفسه حتى يمكن متابعة المشي فيه.
وفي رواية عنه أنه لا يجوز المسح إلا إذا كان الجوربان منعلين أو مجلدين.
انظر: الإنصاف ١/١٧٠، ١٧٩، المبدع ١/١٣٦، المغني ١/٢٩٤، ٢٩٥.
٢ نقل قول إسحاق كل من الترمذي في: سننه ١/١٦٨، وابن المنذر في الأوسط ١/٤٦٤، وابن قدامة في: المغني ١/٢٩٥.
٣ العمامة: ما يلف على الرأس، والجمع عمائم وعمام، وهو حسن العمة أي التعمم، وعممته ألبسته العمامة. انظر: القاموس ٤/١٥٤، لسان العرب ٢/٤٢٤، ٤٢٥.
٤ نقل عنه جواز المسح على العمامة ابنه عبد الله في مسائله ص٣٥ (١٣٢) وابنه صالح في مسائله ٢/١٥٤، ٣/٥٧ (٧٢٤، ١٣٣٠) وابن هانئ في مسائله ١/١٨، ٢١ (٥٩، ١٠٤) .
والمذهب جواز المسح على العمامة المحنكة- أي تحت الحنك منها شيء- إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، فإنه يعفى عنه. وإن كانت العمامة ذات ذؤابة وهي غير محنكة ففي المسح عليها وجهان: أحدهما جوازه وهو المذهب. والثاني: لا يجوز.
وأما العمامة الصماء وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة، فالمذهب: أنه لا يجوز المسح عليها وعليه جمهور الأصحاب، وذكر جماعة أن فيها وجهين كذات الذؤابة. وقالوا: لم يفرق أحمد. قال ابن عقيل في المفردات وهو مذهبه، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية وغيره جواز المسح، وقال هي كالقلانس.
انظر: الإنصاف ١/١٨٥ـ١٨٧، المغني ١/٣٠١، ٣٠٢، مطالب أولي النهى ١/١٣١، ١٣٢، الاختيارات الفقهية ص ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>