٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد-رحمه الله- فقال: وقال أحمد بن حنبل: يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٣٣. قال ابن قدامة: ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام. المغني ٨/٢٨١، والكافي ٤/١٨٩، والشرح الكبير ١٠/٢٨٩، والفروع ٦/١٢٨، وكشاف القناع ٦/١٤٥. لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب". سنن أبي داود في الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ٤/٥٤٠، رقم ٤٣٧٦، وسنن النسائي في قطع السارق، باب ما يكون حرزا، وما لا يكون ٨/٧٠، وصححه الحاكم في المستدرك ٤/٣٨٣، وأقره الذهبي. وروى الإمام مالك وابن أبي شيبة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على الزبير بسارق فتشفع له، قالوا: أتشفع لسارق؟ فقال: نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه. الموطأ للإمام مالك في الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ٢/٨٣٥ نحوه وهو منقطع عنده، [] [] ومصنف ابن أبي شيبة ٩/٤٦٤-٤٦٥، رقم ٨١٢٤، وهو في مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٦، رقم ١٨٩٢٨ من [] طريق معمر عن هشام، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٣٣٣، والفتح ١٢/٨٧-٨٨، وقال الحافظ ابن حجر: وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن.