للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سفيان: إذا تبين سحرهما بإقرار له [أو] علم ذلك فلا يستتاب.

[[٢٥٠٤-] قلت لأحمد: ١ يشفع الرجل في حد؟]

قال: ما لم يبلغ السلطان. ٢


١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد-رحمه الله- فقال: وقال أحمد بن حنبل: يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٣٣.
قال ابن قدامة: ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام.
المغني ٨/٢٨١، والكافي ٤/١٨٩، والشرح الكبير ١٠/٢٨٩، والفروع ٦/١٢٨، وكشاف القناع ٦/١٤٥.
لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".
سنن أبي داود في الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ٤/٥٤٠، رقم ٤٣٧٦، وسنن النسائي في قطع السارق، باب ما يكون حرزا، وما لا يكون ٨/٧٠، وصححه الحاكم في المستدرك ٤/٣٨٣، وأقره الذهبي.
وروى الإمام مالك وابن أبي شيبة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على الزبير بسارق فتشفع له، قالوا: أتشفع لسارق؟ فقال: نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه.
الموطأ للإمام مالك في الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ٢/٨٣٥ نحوه وهو منقطع عنده، [] [] ومصنف ابن أبي شيبة ٩/٤٦٤-٤٦٥، رقم ٨١٢٤، وهو في مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٦، رقم ١٨٩٢٨ من [] طريق معمر عن هشام، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٣٣٣، والفتح ١٢/٨٧-٨٨، وقال الحافظ ابن حجر: وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>