للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..................................................................................................


= سحرة فرعون، وجعلهم من أوليائه في ساعة.
وهاتان الروايتان في ثبوت حكم التوبة في الدنيا من سقوط القتل ونحوه، فأما فيما بينه وبين الله تعالى، وسقوط عقوبة الدار الآخرة عنه فيصح، فإن الله تعالى لم يسد، باب التوبة عن أحد من خلقه، ومن تاب إلى الله قبل توبته، لا نعلم في هذا خلافاً.
[] المغني ٨/١٥٣-١٥٤.
قال في الإنصاف: والساحر الذي يركب المكنسة، فتسير به في الهواء، ونحوه كالذي يدعيأن الكواكب تخاطبه يكفر ويقتل، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. فأما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه، فلا يكفر، ولا يقتل، ولكن يعزر. وهذا المذهب.
[] الإنصاف ١٠/٣٤٩-٣٥١، والفروع ٦/١٧٧، والمبدع ٩/١٨٨-١٨٩، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ٢٩١.
وروى إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حد الساحر ضربه بالسيف".
سنن الترمذي في الحدود-، باب ما جاء في حد الساحر ٤/٦٠، رقم ١٤٦٠. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري، قال وكيع هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضاً، والصحيح عن جندب موقوفاً.
والسنن الكبرى للبيهقي ٨/١٣٦، ومستدرك الحاكم ٤/٣٦٠، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم، فإنه غريب صحيح.
وله شاهد: روى بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة". قال فقتلنا ثلاث سواحر.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/١٩٠. وهو في مصنف عبد الرزاق ١٠/١٨٠، رقم ١٨٧٤٦.
وسنن أبي داود في الخراج، والإمارة، باب في أخذ الجزية من المجوس ٣/٣٠٤٣.
والسنن الكبرى للبيهقي ٨/١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>