للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أمر بالصلاة١.

[[١٧٦-] قلت: يؤذن في السفر ويقيم؟]

قال: نعم٢، حديث مالك٣ ابن


١ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٤٠.
٢ قال عبد الله: قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟ قال: ما أحسنه، قلت: فإن لم يفعلوا؟! قال: يجزئهم. المسائل ص٥٩ (٢٠٦) .
والصحيح من المذهب: أن الأذان والإقامة في السفر سنة، وعليه جمهور الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنهما فرض كفاية كالحضر، إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين. قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أصحابنا. ثم قال: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين. انظر: الإنصاف ١/٤٠٧، الفروع ١/٢١٦، المغني ١/٤١٧، الروض المربع ١/١٢٣، ١٢٤.
٣ هو مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد الليثي، أبو سليمان البصري، صحابي جليل، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأقام عنده عشرين يوماً. روى عنه فيها عدة أحاديث، ثم رجع إلى قومه، توفي سنة أربع وسبعين من الهجرة.
انظر ترجمته في الإصابة ٣/٤٢٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٨٠، الاستيعاب ٣/٣٥٤، الجرح والتعديل ٨/٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>