للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٥١١-*] روى نحوها حنبل، وحمدان بن علي، كما في فتح الباري لابن رجب: ٢/٣٦٧، ٣٦٢.
١ أخرجه: البخاري (الصحيح مع الفتح: ١/٤٧١) ، ومسلم: حديث رقم (٥١٦) وغيرهما.
٢ لا تختلف الرواية أن ستر المنكبين في الصلاة المفروضة واجب، واختلفت هل هو شرط؟ على روايتين:
الأولى: أنه شرط. فلا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين. قال ابن قدامة وابن مفلح: هذا ظاهر المذهب. وقال المرداوي: هو الصحيح من المذهب.
والثانية: ليس بشرط.
قال الزركشي: وخرّج القاضي ومن وافقه: صحة الصلاة مع كشف المنكبين، وأبى ذلك الشيخان - يقصد ابن قدامة وشيخ الإسلام -.
انظر: التمام: ١/٢٠٩، والمغني: ٢/٢٨٩، ٢٩٠، وشرح العمدة " كتاب الصلاة ": ٣١٧، والفروع: ١/٣٣٠، وشرح الزركشي: ١/٦١٤، والإنصاف: ١/٤٥٤، ٤٥٥

<<  <  ج: ص:  >  >>