وحديثه هو ما روته عائشة - رضى الله عنها - قالت: " إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ بعدما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني؛ ولكن أرضعتني امرأته. قال: "ائذني له فإنه عمك تربت يمينك". أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: ١٠/٥٥٠) ، ومسلم: (١٤٤٥) وهو أصل في لبن الفحل. وسيأتي في المسألة (٣٤٦٣) إشارة إلى هذا. ٢ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. [٣] انظر: التمهيد: ٨/٢٤٣-٢٤٥. [٣٣٩٦-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح، برقم (١٣١٨) . ونقل نحوها عبد الله عن أبيه قال: حدثني أبي قال: قرئ على سفيان، عن عمرو: دفع إليّ أبو الشعثاء صحيفة، أَسْاَلُ عكرمة عن رجل، فجر بامرأة، فرآها ترضع جارية هل تحل له. قال: لا. قال أبي: وبهذا أقول أنا. مسائل عبد الله: ٣/١٠٨٧، ١٠٨٨. ومثل مسألة عبد الله نقل صالح سنداً ومتناً كما في المبدع: ٨/١٦٣. وانظر: الإنصاف: ٨/١١٤.