٢ في العمرية بلفظ "تلقى"، والصواب ما في الظاهرية. ٣ في العمرية بلفظ"فأما". ٤ في العمرية سقط "ثم مات". ٥ قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أنها لو ماتت من الضرب ولم تلق الجنين، أنه لا شيء فيه. الاستذكار ٦/٤٨. وقال ابن قدامة: فإن لم تلق الولد فلا ضمان فيه، لأنا لم نتحقق وجوده وحياته، وإن انفصل ميتاً، أو حياً لوقت لا يعيش في مثله ففيه غرة، وإن انفصل حياً لوقت يعيش مثله، ثم مات من الجناية وجبت فيه دية. [] المغني ٧/٧٣٢، والمبدع ٨/٢٨٧-٢٨٨، كشاف القناع ٦/٢٧، وتقدم تحقيق بقية المسألة فيما مضى برقم (٢٤٥٤) . ٦ قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٤٠.