٢ في ع (يصنع) . ٣ أشار صاحب الفروع والإنصاف إلى هذه الرواية. انظر: الفروع ١/٥٠٧، الإنصاف ٢/٣٠٧. وقال أبو داود: (قلت لأحمد: كيف يصلي المريض على جنبه أو رجليه إلى القبلة؟ قال: كل أرجو أن يجزئه) . المسائل ص٥١. والصحيح من المذهب: أن المريض إذا شق عليه الصلاة قاعداً صلى على جنبه، وعليه أكثر الأصحاب. فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة وهو يستطيع الصلاة على جنبه صحت صلاته على المذهب. وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته والحال هذه ومال إليه ابن قدامة. وعنه: يخير في الهيئة التي يصلي عليها، وهي التي نقلها ابن منصور. انظر: المغني ٢/١٤٦، ١٤٧ المبدع ٢/١٠٠، الإنصاف ٢/٣٠٦، كشاف القناع ١/٥٨٨. ٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٣٦.